أصدر وزير الصحة والسكان قرارًا هامًا يحمل رقم 44 لسنة 2026، يقضي باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بالكامل. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى عدة مراجع قانونية، أبرزها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم (33) لسنة 47 ق "دستورية" بجلسة 16 فبراير 2026، مما يشير إلى أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة أوضاع دستورية أو إجرائية تتعلق بجداول المخدرات السابقة. تضمن القرار الجديد إعادة نشر الجداول الستة الملحقة بالقانون، والتي تشمل: * **الجدول رقم (1):** الجواهر المخدرة (مثل الكوكايين، الهيروين، والفنتانيل ومشتقاته). * **الجدول رقم (2):** المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة. * **الجدول رقم (3):** المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (والتي تضم عادة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية). * **الجدول رقم (4):** الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة التي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة. * **الجدول رقم (5):** النباتات الممنوع زراعتها (مثل القنب والخشخاش). * **الجدول رقم (6):** أجزاء النباتات المستثناة من أحكام القانون. يكتسب هذا القرار أهمية قصوى للمحامين العاملين في المجال الجنائي، حيث يمثل الأساس القانوني لتجريم حيازة وإحراز المواد المخدرة. ويتوجب مراجعة الجداول الجديدة بدقة لمقارنتها بالجداول السابقة والتأكد من الوضع القانوني للمواد المضبوطة في القضايا المتداولة، خاصة وأن القرار نص على بدء العمل به فور نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 17 فبراير 2026.