أصدر وزير الإسكان قراراً وزارياً رقم 483 لسنة 2026 بإضافة المادة (23 مكرراً) وتعديل أحكام أخرى بالقرار 693 لسنة 1981 المنظم لقواعد النظام الداخلي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. ونصت التعديلات على جواز تسيير أعمال الجمعية إذا كان عدد المرشحين لا يقل عن خمسة أعضاء. **الفئات المتأثرة:** يمثل هذا القرار أهمية كبرى للمحامين المتخصصين في الشأن العقاري والتعاوني، حيث يعيد تشكيل قواعد الترشح. **الأثر القانوني:** وضعت التعديلات قيوداً تمنع تعيين أي شخص أسقطت عضويته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف مالم يرد إليه اعتباره. يسري القرار بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره.