أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند (ثالثاً/2) من الجدول الملحق بقرار وزير العدل بشأن رسوم التوثيق والشهر. واستندت المحكمة في قرارها إلى انتفاء المصلحة، نظراً لسبق صدور حكم دستوري بإسقاط النص ذاته في وقت سابق. أكدت المحكمة أن الخصومة الدستورية تتطلب مصلحة قائمة، وبما أن النص المطعون فيه قد سقط بالفعل بموجب حكم سابق، فإن إعادة طرحه أمام المحكمة يعد غير ذي جدوى. هذا الحكم يذكّر المحامين بضرورة مراجعة السوابق القضائية الدستورية قبل رفع الدعاوى لتجنب رفضها شكلاً لانتفاء المصلحة. يؤكد الحكم استقرار المراكز القانونية الناتجة عن إلغاء النص الخاص بتقدير رسوم التوثيق العقاري بناءً على جداول جزافية، والعودة للقواعد العامة.