قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعة تنفيذ تتعلق بحكم جنائي بالإدانة في قضية حيازة سلاح ناري. كان المدعي يدعي أن الحكم الجنائي خالف أحكام الدستورية التي منحت القاضي سلطة استخدام الرأفة (المادة 17 عقوبات). كشفت المحكمة أن الحكم الجنائي صدر في تاريخ لاحق لنشر حكم المحكمة الدستورية، مما يعني أن القاضي الجنائي كان على علم بسلطته التقديرية في استخدام الرأفة، لكنه اختار عدم استخدامها بناءً على وقائع الدعوى. وبذلك، لا يوجد تعارض أو عقبة في التنفيذ. يؤكد هذا الحكم أن السلطة التقديرية للقاضي في استخدام الرأفة هي رخصة وليست واجباً، طالما أن النص القانوني لا يمنعه من ذلك.