أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً في طلبات الأعضاء، يقضي بأحقية نائب رئيس المحكمة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي. قضت المحكمة باحتساب المعاش على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو آخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح له، مضافاً إليه الزيادات والعلاوات. استند الحكم إلى قانون السلطة القضائية وقوانين التأمين الاجتماعي التي تقرر معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء، بما يكفل لهم حياة كريمة بعد التقاعد، دون التقيد بالحدود القصوى للمعاشات المعمول بها في القوانين العامة. يلزم الحكم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف الفروق المالية المستحقة. وعلى الرغم من أنه حكم خاص بطلب عضو، إلا أنه يؤكد المبادئ المستقرة في تسوية معاشات الهيئات القضائية.