أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 57 لسنة 2026 بتشكيل "اللجنة الثانية" المعنية بنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. تترأس اللجنة قيادة قضائية من مجلس الدولة، وتضم في عضويتها قضاة وخبراء وممثلاً عن الهيئة.\n\nيهم هذا القرار كافة الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين، إضافة إلى المحامين والمستشارين القانونيين الممثلين لتلك الجهات. ومن الناحية العملية، حدد القرار قواعد إجرائية صارمة؛ أبرزها وجوب تقديم التظلم خلال 30 يوماً من صدور القرار الإداري، وسداد رسم تظلم قدره **20 ألف جنيه** يُسترد في حال إلغاء القرار المتظلم منه. كما تضمن القرار حق المتظلم في الحضور شخصياً أمام اللجنة أو عبر ممثله القانوني.\n\nألزم القرار اللجنة بالبت في التظلم خلال 30 يوماً من استيفاء المستندات المطلوبة، لتكون قراراتها نهائية ونافذة وملزمة للأطراف. يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 18 مارس 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.