أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، القرار رقم 42 لسنة 2026، الذي يقضي باستبدال نموذج إقرار الضريبة على القيمة المضافة رقم (10 ض. ق.م) بنموذج جديد. يأتي هذا التعديل في إطار تحديث النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. ويتضمن النموذج الجديد جداول تفصيلية محدثة لحساب الضريبة، تشمل تقسيمات دقيقة للمبيعات وفقاً لفئات الضريبة (سعر عام 14%، 5%، ضريبة جدول، وسلع معفاة)، بالإضافة إلى تسويات المدخلات سواء كانت محلية أو مستوردة. كما يوضح النموذج آلية خصم الضريبة وحساب الرصيد الدائن أو الضريبة المستحقة للدفع، مع إرشادات استيفاء الجداول. ويمثل هذا القرار أهمية قصوى للشركات المسجلة ومكاتب المحاسبة والمستشارين الضريبيين، حيث يتعين الالتزام بالنموذج الجديد عند تقديم الإقرارات الضريبية الدورية لتجنب أي مخالفات شكلية أو موضوعية في الإقرار. نُشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 1 فبراير 2026، ونصت مادته الثانية على بدء العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.