أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي قراراً باعتماد تعديلات الجمعية العامة غير العادية لشركة حلوان للمسبوكات بشأن تعديل المادتين (1) و(26) من النظام الأساسي للشركة. وتضمنت التعديلات تحديث اسم الشركة رسمياً إلى (شركة حلوان للمسبوكات) وضبط توصيف جنسيتها لتكون خاضعة لجمهورية مصر العربية بدلاً من المسمى القديم (الجمهورية العربية المتحدة). **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يُعد تعديل المادة (26) الأبرز بالنسبة للمتعاملين مع الشركة؛ حيث نظم بشكل قاطع صلاحيات رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير. وقد نص التعديل صراحة على منحه حق التوقيع على كافة العقود، وبشكل خاص إدراج عقود بيع السيارات وجميع أنواع المركبات، وذلك رهناً بالحصول المسبق على موافقة الجمعية العامة غير العادية. **التفويض والمرونة الإدارية:** كما أجازت التعديلات الجديدة لرئيس المجلس تفويض واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو شاغلي الإدارة العليا في بعض اختصاصاته، مما يسهم في تسهيل إبرام التعاقدات وتسيير الأعمال.