أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 45 لسنة 2026 بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين (من مواليد القاهرة عام 2001)، وذلك استناداً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وجاء القرار نتيجة تجنس المواطن بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية المختصة. يُعد هذا القرار تذكيراً مهماً للمحامين والمستشارين القانونيين بضرورة توجيه موكليهم من المواطنين الراغبين في اكتساب جنسيات أجنبية نحو اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وتقديم طلبات الحصول على إذن وزارة الداخلية قبل إتمام إجراءات التجنس، لتفادي الآثار القانونية المترتبة على الإسقاط الوجوبي للجنسية.