أصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بإجراء تعديل تنظيمي على اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وينص التعديل على إضافة بند جديد (رقم ٥) للمادة (٢٥٤) من اللائحة، يوجب إرفاق شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة ضمن مسوغات الترخيص. **الأثر العملي والجهات المتأثرة:** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الأفراد والشركات المتقدمين لاستخراج أو تجديد أنواع معينة من التراخيص التي تتطلب شروطًا أمنية وقانونية خاصة وفقًا للمادتين (٣٥) و(٣٦) من قانون المرور. ويتعين على السادة المحامين والمستشارين القانونيين للشركات تحديث قائمة المستندات المطلوبة لموكليهم بإضافة خطوة استخراج الشهادة الأمنية لإثبات توافر الشروط المطلوبة، وذلك تلافيًا لرفض أو تعطيل إجراءات الترخيص. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، أي بدءًا من ١٧ مايو ٢٠٢٦.