نشرت الوقائع المصرية استدراكاً رسمياً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم (32)، لتتدارك سقوط المرفق الخاص بـ **لائحة الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد ممارسة الأنشطة**. يأتي هذا النشر لاستكمال الإطار التنظيمي الذي صدر في أوائل شهر مارس دون إرفاق اللائحة التفصيلية المنظمة للمخالفات. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بما في ذلك المطورون والمستثمرون وكافة الكيانات التي تباشر أنشطتها داخل الحيز الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتستهدف اللائحة ضمان التزام الشركات بشروط التراخيص الممنوحة، والمعايير البيئية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضوابط تشغيل العمالة. من الناحية العملية، تضع اللائحة نظاماً متدرجاً للمساءلة يبدأ بتوجيه الإنذارات، ثم توقيع غرامات مالية تتضاعف في حال التكرار (تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات حسب نوع المخالفة)، وصولاً إلى إيقاف التراخيص أو إلغائها وفسخ التعاقد في المخالفات الجسيمة. وقد منحت الهيئة كافة المشروعات **مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر** لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتقديم خطة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر، ويُستثنى من هذه المهلة المخالفات الجسيمة المهددة للسلامة أو البيئة. يُعمل باللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.