صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة على تعديل المادتين (٦) و(١٧) من النظام الأساسي للشركة. وبموجب التعديل الجديد، تم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري، في حين حُدد رأس المال المدفوع بمبلغ ٣٢٨,٩١٥,٠٠٠ جنيه مصري. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على المحامين التجاريين، والمستشارين القانونيين، والشركات المتعاملة مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات في مجالات إبرام العقود والتمثيل القانوني. فقد حسمت التعديلات صلاحيات رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارتها، ليكون له حق تمثيل الشركة أمام القضاء والغير، وتوقيع كافة العقود، بما في ذلك عقود بيع المركبات التي أصبحت تتطلب موافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية. من الناحية العملية، يتيح التعديل مرونة إدارية وقانونية أكبر، حيث أُجيز لرئيس المجلس تفويض واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من شاغلي الإدارة العليا في بعض اختصاصاته، مما يتطلب من المحامين مراجعة قرارات التفويض عند إبرام أي تعاقدات مع الشركة. يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.