**أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية** القرار رقم 379 لسنة 2026، والذي يقضي باستبدال نص المادة الرابعة من القرار السابق رقم 343 لسنة 2021 المنظم لقواعد تسجيل المستحضرات الحيوية. يسمح التعديل الجديد بتداول أي مستحضر حيوي أو مبتكر في حالات الظروف الطارئة مع استثنائه من بعض الشروط المطلبة للتسجيل، شريطة وجود تقرير فني متكامل توافق عليه لجنة الطوارئ ويُعتمد من رئيس الهيئة، مع اشتراط سحب عينات للتحليل فورًا. يمثل هذا القرار مرونة تشريعية لشركات الأدوية لتسريع طرح المستحضرات أثناء الطوارئ الصحية، ويتعين على المستشارين القانونيين لقطاع الدواء تحديث لوائح الامتثال لديهم. يُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.