أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 49 لسنة 2026، الذي يضع إطارًا تنظيميًا شاملاً لقواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين. ووفقًا للقرار، يجب على الجهات الراغبة في التأسيس التقدم بطلب للهيئة مرفقًا به دراسة جدوى لمدة خمس سنوات، والنظام الأساسي، والهيكل التنظيمي، مع تعهد بعدم ممارسة أنشطة التأمين أو إعادة التأمين بشكل مباشر. ألزم القرار الأجهزة المعاونة بالتسجيل في سجل خاص لدى الهيئة، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية وورقية للأنشطة. كما فرض القرار التزامات رقابية صارمة، منها تقديم تقارير مالية سنوية معتمدة من مراقب حسابات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وتوظيف أموال الجهاز في القنوات المحددة بنظامه الأساسي. **مهلة توفيق الأوضاع:** نصت المادة السادسة على إلزام الأجهزة المعاونة القائمة وقت العمل بالقرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويمنح القرار رئيس الهيئة صلاحية شطب تسجيل الجهاز في حالات محددة، منها مخالفة التشريعات أو بناءً على طلب الجمعية العامة للجهاز.