**ما الذي تغيّر؟**\nحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن الموجه ضد المادة (5) من قانون التوثيق، والتي تفرض شروطاً معينة عند توثيق زواج الرجل الأجنبي بامرأة مصرية، مثل تقديم شهادتين من جهة مختصة ومراعاة فارق السن، وجاء الرفض لانتفاء المصلحة الشخصية للمدعية.\n\n**من المتأثرون؟**\nالأجانب الراغبون في الزواج من مصريات، ومحامو الأحوال الشخصية وتوثيق العقود.\n\n**الأثر العملي:**\nيؤكد هذا الحكم استمرار العمل بالشروط الصارمة لتوثيق عقود زواج المصريات من أجانب في مكاتب الشهر العقاري. ويتعين على المحامين الالتزام التام باستيفاء كافة المستندات والشهادات القنصلية وشرط فارق السن لإتمام إجراءات التوثيق دون تعويل على إلغاء هذه المادة.