**تعديلات جوهرية في قطاع التعدين** صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2026 بتعديل عدد واسع من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية (الصادرة بالقرار رقم 108 لسنة 2020). شملت التعديلات إعادة تنظيم آليات إصدار وتجديد تراخيص البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى استحداث فصل كامل لتنظيم اشتراطات وتراخيص "معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات". **الأثر العملي والجهات المتأثرة** يمس القرار بشكل مباشر المستثمرين والشركات العاملة في قطاعات التعدين والمقاولات. ويتعين على المستشارين القانونيين الانتباه إلى الجداول التفصيلية الجديدة للقيم الإيجارية ونسب الإتاوات المقررة على الخامات (والتي تتراوح بين 5% و20% كحد أقصى من قيمة الإنتاج السنوي). كما نظّم القرار صراحةً آلية استغلال مالك الأرض للخامات الخاضعة للقانون الموجودة بها، واشترط الحصول على موافقات مسبقة من وزارة الدفاع وجهات الدولة المعنية قبل إصدار أي ترخيص، مع إلزام الجهات بالرد خلال 30 يوماً. **بدء السريان** نُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مايو 2026، ويبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي في 7 مايو 2026.