أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 122 لسنة 2026، بفرض **تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن** (في هيئة ألواح أو لفائف)، وذلك لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير المؤقتة السابقة.\n\nاستثنى القرار من هذه التدابير مسطحات الصلب التي يزيد سمكها عن 20 مم ويتجاوز عرضها 1600 مم، وكذلك الصاج المحتوي على نسبة كربون لا تتجاوز 0.02% (IF steel- ED Enamel). كما أعفى القرار الشحنات التي بدأ شحنها قبل تواريخ محددة سلفاً، شريطة الالتزام بضوابط الشحن والتسجيل المسبق (ACID).\n\n**الأثر العملي للشركات والمستشارين القانونيين:**\nيُلقي القرار التزامات جوهرية على عاتق المنتجين والمستوردين، حيث يُلزمهم بتقديم بيانات شهرية مفصلة عن التكلفة الصناعية والمبيعات لقطاع المعالجات التجارية اعتبارًا من 1 أبريل 2026. كما يوجب تقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية معتمدة ومرفق بها تقارير من مراقب الحسابات، مما يتطلب من الإدارات القانونية والمالية مراجعة آليات الامتثال لتجنب المساءلة.\n\nيُعمل بهذا القرار اعتبارًا من **2 أبريل 2026**، وتُحصّل التدابير المفروضة في حساب مخصص بالبنك المركزي المصري.