أصدر وزير المالية القرار رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل المادة (٢٣٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. يهدف التعديل إلى تحديد وتيسير المستندات الواجب إرفاقها بالبيان الجمركي للبضائع الواردة، مع التأكيد على منع تكرار طلب المستندات التي سبق تقديمها إلكترونياً. يضع القرار إطاراً أكثر وضوحاً لعمل المحامين التجاريين والمخلصين الجمركيين وشركات الاستيراد؛ حيث حصر المستندات المطلوبة في نسخة من بوليصة الشحن (باستثناء التخليص المسبق)، وإذن التسليم لبوالص الشحن الواردة (لأمر). أما في حالة بوليصة الشحن (الاسمية)، فيُكتفى بتقديم إقرار يتعهد فيه المستورد بسداد المستحقات وتقديم إذن التسليم قبل الإفراج النهائي. كما نص القرار على أن الفاتورة التجارية التفصيلية تُغني عن كشف العبوة إذا تضمنت بياناتها، واشترط مستند إثبات المنشأ فقط عند المطالبة بإعفاء جمركي. نُشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٦، ويُعمل به رسمياً اعتباراً من ٢٥ مايو ٢٠٢٦، مما يوجب على الشركات تحديث مستنداتها الجمركية فوراً لتجنب أي تأخير في الإفراج.