أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 53 لسنة 2026، والذي يقضي بالعمل بمجموعات جداول نسب التعويضات المرفقة بالقرار، وذلك إنفاذاً لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017. وقد قسّم القرار سريان جداول التعويضات إلى أربع مجموعات زمنية متتالية تغطي الفترات من 1 مارس 2022 وحتى 30 يونيو 2025. وتتضمن المجموعتان الثالثة والرابعة تحديداً لتطبيق (زيادة أو تثبيت أو خفض) شهري على نسب التعويضات، بناءً على الجداول المعتمدة لشهر مايو 2024، مما يضمن التكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية المتعاقبة. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يمثل هذا القرار أداة قانونية ومحاسبية جوهرية للمستشارين القانونيين الممثلين لشركات المقاولات والتوريدات، حيث يوفر الأساس الدقيق لصياغة وتقديم المطالبات المالية وتسويات العقود الحكومية، مما يسهم بشكل مباشر في استعادة التوازن المالي لتلك العقود التي تأثرت بالتقلبات الاقتصادية. يُعمل بهذا القرار رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.