اعتمد محافظ مطروح القرار رقم 2 لسنة 2026 بشأن ضوابط أداء تخصيص المشروعات الاستثمارية بالإدارة العامة للاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. يلزم القرار الإدارة المختصة بحصر الأراضي المتاحة ورفع إحداثياتها وتسعيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ثم طرحها كفرص استثمارية. كما حدد القرار خطوات تقديم الطلبات للشركات فقط (وليس الأفراد)، وسداد رسم 5 آلاف جنيه لدراسة الطلب. وينظم القرار إجراءات التعاقد، واستصدار التراخيص، والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، مع فرض غرامات وفسخ التعاقد في حال التقاعس أو مخالفة النشاط المخصص.