أصدرت وزارة السياحة والآثار القرار رقم 327 لسنة 2026، بإخضاع مساحة تبلغ نحو 58 فداناً بمنطقة "تل آثار جبل مريم" بمحافظة الإسماعيلية لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. يفرض هذا القرار **حظراً قاطعاً** على إقامة أي منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو طرق، أو زراعة تلك الأراضي، فضلاً عن حظر قطع الأشجار أو أخذ الأتربة والرمال منها إلا بترخيص وإشراف من المجلس الأعلى للآثار. يهم هذا القرار المستشارين العقاريين والمستثمرين لضمان عدم التعدي على المساحات المحظورة، ويدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.