**صدور قواعد الترقيات:** أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 173 لسنة 2026، والذي يحدد القواعد والضوابط الخاصة بترقية الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية. وبموجب القرار، يُرقى الموظفون الذين استوفوا المدد البينية اللازمة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 إلى المستويات الأعلى مباشرة، بحد أقصى مستوى وظيفي واحد. **الأثر المالي والتنفيذي:** ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على الأوضاع المالية للموظفين؛ حيث يحق للموظف المُرقى الحصول على الأجر الوظيفي للمستوى الجديد، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%)، أيهما أكبر. كما أُقر منح حافز مادي بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 150 جنيهاً لمن أمضوا 3 سنوات في مستوياتهم غير القيادية. **التطبيق العملي:** يمثل هذا القرار مرجعاً ملزماً لإدارات الشئون القانونية والموارد البشرية بالجهات الحكومية لإصدار قرارات الترقية وتدبير الاعتمادات من موازنة العام المالي الجديد. يُعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره، على أن تُستحق الترقيات مالياً ووظيفياً بداية من 1 يوليو 2026.