أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 120 لسنة 2026 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من أصناف مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون، وذلك لمدة ثلاث سنوات (تشمل فترة التدابير المؤقتة السابقة). تتضمن التدابير تحصيل نسب مئوية من قيمة (CIF) بحد أدنى للطن بالدولار، وتتناقص هذه الرسوم تدريجياً حتى سبتمبر 2028. يستهدف القرار حماية الصناعة الوطنية، ويؤثر بشكل مباشر على **شركات استيراد الحديد والصلب** والمصانع المعتمدة على هذه الخامات. وقد استثنى القرار صراحةً بعض المنتجات ذات المواصفات الخاصة، مثل الصاج المغطى بطبقات (Anti-Bacteria) و(Plastisol)، والأنواع المطلية بخليط السيليكون والألومنيوم والزنك بنسب محددة، بالإضافة إلى الشحنات التي بدأ شحنها قبل سريان القرار المؤقت السابق رقم 399 لسنة 2025، شريطة أن تكون محددة برقم التسجيل المسبق (ACID). من الناحية العملية، يفرض القرار التزامات امتثال جوهرية تهم المحامين والمستشارين القانونيين للشركات؛ حيث يُلزم المنتجين والمستوردين بتقديم قوائم مالية ربع سنوية وسنوية معتمدة من الجمعية العامة للشركة، ومرفق بها تقارير مراجعة من مراقب الحسابات، بالإضافة إلى بيانات شهرية مفصلة للوزارة. يتطلب هذا تنسيقاً قانونياً ومحاسبياً دقيقاً لتجنب أي طعون أو عقوبات إدارية، خاصة مع مراجعة الوزارة لأثر هذه التدابير بشكل ربع سنوي. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من **2 أبريل 2026**.