أصدر المستشار وزير العدل القرار رقم 4038 لسنة 2026، والذي يقضي بتخويل عدد من العاملين بـ "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" التابع لوزارة المالية، صفة مأموري الضبط القضائي. يأتي هذا الإجراء إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2024 الخاص بإنشاء الجهاز. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يحمل هذا القرار أهمية إجرائية بالغة للمحامين والمستشارين القانونيين المتعاملين في قضايا التحفظ على الأموال وإدارتها؛ حيث أصبح للموظفين المدرجة أسماؤهم بالقرار صلاحية قانونية في إثبات المخالفات وتحرير المحاضر الجنائية، كلٌ في دائرة اختصاصه المكاني. وتغطي الصلاحيات الجغرافية الممنوحة كافة محافظات الجمهورية لمعظم الموظفين المحددين، بينما اقتصرت للبعض الآخر على محافظات بعينها مثل (الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، دمياط). **مدة السريان وموعد التطبيق:** نص القرار على أن تسري صفة الضبطية القضائية الممنوحة لهؤلاء الموظفين بموجب المادة الأولى لمدة محددة تنتهي في **31 يوليو 2028**. ويبدأ العمل بأحكام هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي في 27 يوليو 2026.