**ضوابط جديدة لضريبة الدمغة بالبورصة** أصدر المشرع تعديلاً على قانون ضريبة الدمغة بفرض ضريبة بنسب محددة على إجمالي عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، حيث يتحمل المشتري والبائع نسباً تتراوح بين 0.5 و0.25 في الألف، مع إعفاء وثائق الاستثمار المقيدة. **استثناءات وآليات التنفيذ** استثنى القانون العمليات التي يقوم بها صانع السوق المعتمد. ويتوجب على الجهات المسئولة عن التسوية حجز الضريبة وتوريدها للمأمورية المختصة خلال 5 أيام. هذا التعديل محوري لمحاميي أسواق المال وشركات الوساطة لضمان الامتثال لنسب الاستقطاع الجديدة.