أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، قراراً بتعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة، والذي ينظم آلية التمثيل القانوني للشركة أمام جهات التقاضي والجهات الرسمية. بموجب هذا التعديل، تم تحديد رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارتها لتمثيل الشركة أمام القضاء وصلاحيات التوقيع على العقود، مع إمكانية تفويض عضو أو أكثر من مجلس الإدارة أو شاغلي الوظائف العليا في بعض الاختصاصات. يحمل هذا التعديل أثراً مباشراً على المستشارين القانونيين للشركات المتعاقدة معها، حيث يوضح بشكل قاطع من يملك صفة التوقيع والإلزام القانوني، مما يحصن العقود ويمنع الدفوع المتعلقة بانعدام صفة الممثل القانوني للشركة.