وافق مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي على القرار رقم 5/17 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل نص المادة (26) من النظام الأساسي لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية. ويختص التعديل بضبط مسألة التمثيل القانوني والتوقيع على العقود. يُمنح بموجب التعديل رئيس مجلس الإدارة أو المفوض صلاحية تمثيل الشركة أمام القضاء وإبرام العقود (شاملة بيع المركبات بناء على موافقة الجمعية). كما أتاح التعديل لرئيس المجلس تفويض أعضاء آخرين أو قيادات تنفيذية عُليا ببعض مهامه. تكمن الأهمية العملية لهذا القرار بالنسبة لإدارات الشؤون القانونية والمحامين التجاريين في ضرورة التحقق من الممثل القانوني وتفويضاته عند إبرام أي عقود تجارية أو تأسيس خصومة قضائية مع الشركة لضمان صحة الإجراءات.