أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2031 لسنة 2026 بتفويض السيد وزير العدل، في مباشرة بعض اختصاصات رئيس مجلس الوزراء. وتتركز هذه الاختصاصات في المادتين (الثانية والخامسة) من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يمس هذا القرار بشكل مباشر عمل المحامين المتخصصين في التسجيل العقاري وإجراءات الأجانب، وكذلك شركات التطوير العقاري. نقل هذه الاختصاصات لوزير العدل يعني تغيير مسار الموافقات المتعلقة بالاستثناءات الواردة على شروط التملك المقررة للأجانب، مما يتطلب من الإدارات القانونية توجيه طلباتها ومخاطباتها لوزارة العدل بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة الإجراءات. كما نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 2725 لسنة 2024 الصادر في ذات الشأن. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 26 يونيو 2026، أي اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.