صدر قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2026 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لثبوت التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المسبق اللازم قانونًا. يأتي هذا القرار إعمالاً لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والذي يخول مجلس الوزراء سلطة إسقاط الجنسية كإجراء سيادي في الحالات المحددة حصرًا بالقانون. **الأثر العملي:** يؤكد هذا الإجراء للمحامين والمستشارين القانونيين على صرامة الدولة في تطبيق أحكام قانون الجنسية المتعلقة بحظر الالتحاق بجيوش أجنبية دون إذن الجهات المعنية، ويسري القرار بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.