**ما الذي تغيّر؟** في حكم بالغ الأهمية، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة رقم 1432 لسنة 1991، والذي كان يتضمن حرمان العاملات (النساء) من حقوق مساوية للرجال في تملك الأراضي المستصلحة. **المتأثرون:** المهندسات الزراعيات والعاملات في قطاع استصلاح الأراضي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. **الأثر العملي للمحامين:** يفتح هذا الحكم الباب أمام المحامين لرفع دعاوى تسوية وتملك لصالح موكلاتهم من العاملات في الزراعة اللاتي حُرمن سابقاً من حصصهن في الأراضي المستصلحة استناداً إلى التمييز القائم على الجنس، ما يعد انتصاراً لمبدأ تكافؤ الفرص.