**ما الذي تغيّر؟** أصدر وزير العمل القرار رقم 48 لسنة 2026، والذي يُلزم كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار مرخصة لرعاية أطفال العاملات (دون سن الرابعة). كما ألزم المنشآت المتقاربة جغرافياً (في نطاق 500 متر) التي تقل عمالتها عن هذا الحد بالاشتراك معاً في توفير حضانة. **من المتأثرون؟** أصحاب الأعمال، الشركات الكبرى، المصانع، وإدارات الموارد البشرية. **ما الأثر العملي للمحامين والشركات؟** يجب على المستشارين القانونيين مراجعة الهيكل الديموغرافي للعمالة في منشآت موكليهم. في حال بلوغ النصاب القانوني (100 عاملة)، يجب البدء فوراً في تخصيص مقار مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية (بعيدة عن التلوث والضوضاء) واستخراج التراخيص اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتجنب المخالفات العمالية. يُذكر أن العاملة تتحمل نسبة اشتراك تتراوح بين 2% إلى 4% من الأجر حسب عدد الأطفال. **متى يبدأ السريان؟** يسري القرار اعتباراً من 19 مارس 2026.