**ما الذي تغيّر؟** وضع القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 تنظيماً صارماً لتشغيل الأطفال وتدريبهم، حيث حظر عملهم قبل إتمام التعليم الأساسي أو بلوغ 15 عاماً (ويجوز التدريب عند 14 عاماً). وقصر القرار ساعات العمل على 6 ساعات يومياً تتخللها فترات راحة، مع منع العمل الليلي (من 7 مساءً لـ 7 صباحاً) والإضافي تماماً. كما أرفق جداول تفصيلية بالأعمال والصناعات المحظورة كلياً على الأطفال. **من المتأثرون؟** أصحاب الأعمال، المصانع، الورش، جهات التدريب المهني، ومكاتب التشغيل التابعة للوزارة. **ما الأثر العملي للمحامين والشركات؟** يستوجب على الشركات إجراء تدقيق قانوني فوري لملفات العمالة من فئة (الأحداث). يُلزم القانون صاحب العمل بإجراء فحص طبي أولي، توفير وجبة غذائية صحية يومية، استخراج بطاقات صحية، وإخطار مكاتب العمل ببياناتهم. أي تشغيل للأطفال في الصناعات المحظورة (كالصناعات الكيماوية أو التعدين) يعرض المنشأة لمساءلة جنائية مشددة بتهمة استغلال الأطفال ومخالفة الاتفاقيات الدولية. **متى يبدأ السريان؟** يسري القرار اعتباراً من 19 مارس 2026.