**ما الذي تغير؟** أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 140 لسنة 2026 بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 58 لسنة 2018. يضع التعديل سقفاً قانونياً لعدد صناديق الاستثمار التي يجوز لمراقب الحسابات الواحد مراجعتها في وقت واحد، بحيث لا يتجاوز خمسة صناديق، ولا يُسمح بتجاوز هذا العدد إلا بموجب موافقة مسبقة من الهيئة ووفقاً للمعايير المنظمة. **المتأثرون والأثر العملي:** يؤثر القرار بشكل مباشر على مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة، وكذلك البنوك والشركات المالية غير المصرفية التي تباشر نشاط صناديق الاستثمار. عملياً، سيتعين على المستشارين القانونيين ومديري الصناديق مراجعة عقود مراقبي الحسابات الحاليين لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى (5 صناديق) لتجنب تضارب المصالح، أو المبادرة بطلب استثناء من الهيئة في حال التجاوز، مع الالتزام التام بما ورد في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 30 يوليو 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.