أصدر السيد وزير العدل القرار رقم 1074 لسنة 2026، والذي يقضي بتخويل 56 من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه المكاني. ويأتي هذا القرار إعمالاً لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الإجراءات الرقابية الميدانية، حيث يُمنح الموظفون المذكورون (باحثون اقتصاديون وقانونيون وإخصائيو تكنولوجيا المعلومات) صلاحيات التفتيش، وجمع الاستدلالات، وإثبات المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية. يتعين على المستشارين القانونيين للشركات مراجعة أسماء وصفات القائمين على التفتيش لضمان مشروعية الإجراءات وصحة محاضر الضبط. كما تضمن القرار إلغاء قرار وزير العدل السابق رقم 6200 لسنة 2025 المنظم لنفس الشأن. **مدة السريان وموعد التطبيق:** نص القرار على سريان صفة الضبطية القضائية للمذكورين حتى تاريخ 31 مارس 2028، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية (أي يدخل حيز التنفيذ في 7 أبريل 2026).