**تعديل جديد في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك**\n\nأصدر وزير المالية القرار رقم 328 لسنة 2026 بتعديل نص البند (ج) من المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (رقم 430 لسنة 2021). يقضي التعديل بتحديد وتوسيع قائمة الجهات التي يُقبل تعهدها كضمان للإفراج الجمركي في جميع الأنظمة الجمركية.\n\n**الفئات المتأثرة والأثر العملي:**\nبموجب هذا التعديل، تستفيد الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والشركات القابضة من قبول تعهداتها كضمان للإفراج، بشرط توقيع التعهد من الوزير المختص أو رئيس الجهة. ومن الناحية العملية للمشتغلين بالتجارة الدولية ونقل البضائع، تم اعتماد تعهد الاتحاد العام للغرف التجارية لتطبيق الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع (TIR). هذا الإجراء يُخفف الأعباء المالية والإجرائية عن كاهل هذه الكيانات، ويُسرع من وتيرة الإفراج الجمركي دون الحاجة لضمانات نقدية أو خطابات ضمان بنكية مكلفة.\n\n**بدء السريان:**\nيُعمل بهذا القرار رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، أي بدءًا من 22 يونيو 2026.