أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٦، والذي يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر. يأتي هذا القرار تفعيلاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر حديثاً (رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤)، ليحدد النماذج التشغيلية وإدارة حسابات المشتركين. **أبرز ملامح القرار وأثره القانوني:** * **نماذج الإدارة:** ألزم القرار الشركات بإدارة حسابات التكافل (صناديق المشتركين) على أساس "نموذج الوكالة"، أو "نموذج المضاربة"، أو كليهما معاً، مع وضع سقف محدد للأجور ونسب الفائض. * **لجان الرقابة الشرعية:** وضع اشتراطات صارمة لتشكيل لجان الرقابة الشرعية بحيث لا تقل عن ٣ أعضاء، وضمان استقلاليتهم التامة عن إدارة الشركة والمساهمين، بالإضافة إلى تعيين "مراقب شرعي" لمتابعة التنفيذ. * **الفصل المالي وتوزيع الفائض:** أقر ضوابط دقيقة للفصل التام بين حسابات المساهمين والمشتركين، وحدد آليات واضحة لتوزيع الفائض التأميني وتكوين الاحتياطيات (كتغطية العجز، وتذبذب المطالبات). **التأثير العملي للمستشارين القانونيين:** يتعين على المحامين والمستشارين القانونيين لشركات التأمين سرعة مراجعة الأنظمة الأساسية، ونماذج وثائق التأمين التكافلي، وعقود الإدارة لضمان توافقها مع الضوابط الجديدة. كما تبرز الحاجة لتحديث سياسات الحوكمة الداخلية لتتوافق مع متطلبات الإفصاح والرقابة الشرعية المستحدثة. يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من ٧ مايو ٢٠٢٦.