أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بتعديل البند الثالث من المادة الأولى لقرار الهيئة رقم ٣١ لسنة ٢٠١٨، المتعلق بضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة. **الآلية الجديدة وتأثيرها:** ينظم التعديل قواعد التعامل في حال عدم التوازن بين طلبات الاسترداد والشراء. وبموجب القرار، يتم تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد. وفي حال تجاوز طلبات الاسترداد لحجم الوثائق المطلوب شرائها، تُلزم الشركات بتطبيق **نظام التخصيص** بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد. كما نص القرار على أن تُجبر الكسور الناشئة عن عملية التخصيص لصالح مقدمي طلبات الاسترداد الأقل عدداً. **الأثر العملي:** يُعد هذا القرار خطوة تنظيمية هامة لضمان العدالة وتوفير السيولة لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار الخيرية. ويجب على مديري الاستثمار والمستشارين القانونيين المعنيين بأسواق المال تحديث نشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات لتتضمن آلية تنفيذ طلبات الاسترداد الجديدة وفقاً لهذا التعديل. يُعمل بالقرار اعتباراً من ٧ مايو ٢٠٢٦.