صدر قرار رئيس الجمعية العامة للشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية (أكما) رقم 1 لسنة 2026، بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة عبر إضافة بند جديد (رقم 18) ليتضمن نشاط تصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير. **الفئات المتأثرة:** يفتح هذا التعديل الباب أمام شركات التجميل التي تبحث عن التصنيع لدى الغير، بالإضافة إلى الموردين والجهات الرقابية المختصة. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يُمكن للمكاتب القانونية الآن صياغة وإبرام عقود تصنيع وتشغيل لصالح الغير مع شركة أكما في مجال مستحضرات التجميل، بعد أن أصبح هذا النشاط مدرجاً رسمياً ضمن أغراض الشركة التأسيسية، مما يضمن صحة التعاقدات من الناحية القانونية.