أصدرت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والبيئة القرار المشترك رقم 232 لسنة 2026، والذي يضع تنظيماً إلزامياً لشروط وضوابط استيراد وتصدير المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقاً لبروتوكول مونتريال المعني بالحفاظ على طبقة الأوزون. يمثل هذا القرار تطوراً جوهرياً للشركات العاملة في قطاعات التبريد والصناعات الكيماوية. ويتحتم على المستشارين القانونيين للشركات التجارية مراجعة هذه الضوابط بدقة لضمان توافق عمليات الاستيراد والتصدير مع المعايير البيئية، وتجنب مصادرة الشحنات أو التعرض لعقوبات جمركية وبيئية صارمة.