**تغيير تنظيمي حاسم لمستوردي الصلب** أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 156 لسنة 2026، والذي يحسم جدلاً تنظيمياً حول مواعيد تطبيق التدابير الوقائية النهائية المفروضة على واردات الصلب (مسطحات الصلب والبيليت). وينص القرار على الاعتداد حصرياً بالتاريخ المثبت في (مستند الشحن - Bill of Lading) دون غيره، وذلك عند تطبيق المادة الثانية من القرارات الوزارية أرقام 120، 121، و122 لسنة 2026 في حال عدم تحقق الشرط الوارد بالبند (2) منها. **من المتأثرون وكيف ينعكس ذلك عملياً؟** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على شركات الاستيراد، ووكلاء التخليص الجمركي، والمحامين المتخصصين في قضايا التجارة الدولية والجمارك. من الناحية العملية، يمنع القرار أي اجتهادات حول تواريخ الشحن لتفادي التدابير الوقائية، مما يلزم الشركات بالاعتماد المطلق على تواريخ بوالص الشحن لتحديد خضوع شحناتها للرسوم والتدابير من عدمه. **بدء السريان** يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فوراً اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية الموافق 19 أبريل 2026.