**أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 301 لسنة 2026**، والذي يقضي بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952. يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين أمضوا 15 عاماً في السجن بحلول 23 يوليو 2026، والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا نفذوا ثلث المدة (بحد أدنى 4 أشهر). **أهمية القرار للمحامين الجنائيين:** يتطلب التطبيق العملي من المحامين مراجعة **المادة الثانية** من القرار بدقة، حيث تضمنت استثناءات واسعة لجرائم لا يسري عليها العفو، أبرزها: الرشوة، التزوير، الاتجار بالمخدرات والأسلحة، غسل الأموال، الإرهاب، الكسب غير المشروع، والجرائم المضرة بأمن الدولة. ومع ذلك، أورد القرار استثناءً هاماً يجيز العفو في هذه الجرائم المستثناة لمن يقضون عقوبة السجن المؤبد (كعقوبة وحيدة) إذا أمضوا 20 عاماً متصلة وتجاوزت أعمارهم 50 عاماً. **الإجراءات التنفيذية:** اشترط القرار توافر حسن السير والسلوك للمستفيدين وألا يشكل الإفراج عنهم خطراً على الأمن العام. وسيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو. كما نوه القرار إلى أن الالتزامات المالية المحكوم بها ستُعرض على النيابة المختصة عقب الإفراج، مما يستلزم متابعة المحامين لإجراءات التسوية المالية لموكليهم. يُعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.