أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي القرار رقم 4/17 لسنة 2026، بالموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية. ينظم التعديل الجديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء والغير. كما نص التعديل صراحة على منحه حق التوقيع على جميع العقود، بما فيها عقود بيع السيارات والمركبات، بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية. وأتاح التعديل لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء المجلس أو شاغلي الوظائف العليا. يهتم بهذا التعديل المحامون والمستشارون القانونيون للشركات التي تبرم تعاقدات مع شركة حلوان، حيث يحدد نطاق وحدود الصلاحيات القانونية للممثل القانوني للشركة، وضرورة استيفاء موافقة الجمعية العامة في بعض العقود المحددة.