أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010. التعديلات تضمنت تحديثاً شاملاً لتعريفات المنشآت الإشعاعية، ووضع حدود قصوى جديدة لرسوم التراخيص والموافقات المتعلقة ببناء وتشغيل المحطات النووية، وتداول ونقل المواد المشعة.\n\nالأثر العملي الأبرز للمحامين والمستشارين القانونيين للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة يتمثل في **استحداث آلية للتصالح في الجرائم والمخالفات** (المادة 110). تتيح هذه الآلية التصالح في مختلف مراحل الدعوى الجنائية (قبل الإحالة، أثناء المحاكمة، وحتى بعد صيرورة الحكم باتاً) مقابل سداد مبالغ مالية متدرجة، مما يوفر مخرجاً قانونياً لتسوية النزاعات وتجنب العقوبات المشددة التي تبدأ من الحبس سنة وغرامة تصل إلى 400 ألف جنيه.\n\nكما أضاف القانون نصوصاً تعتبر أموال هيئة الرقابة النووية "أموالاً عامة" تخضع للحجز الإداري، وحظر إجراء أي تصرف كالبيع أو الإيجار للمواد المشعة دون موافقة مسبقة. يبدأ سريان هذا القانون اعتباراً من 17 مايو 2026.