أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 162 لسنة 2025، والذي يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد، بهدف البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.\n\nوتكمن الأهمية القانونية لهذا التشريع في نص المادة الثانية منه، والتي تضفي قوة القانون على القواعد والإجراءات الواردة في اتفاقية الالتزام المرفقة، مع النص صراحة على نفاذها استثناءً من أحكام أي تشريع آخر مخالف لها. هذا يوفر حماية تشريعية واستقراراً للمركز القانوني للشركات المتعاقدة ويحصنها ضد التعديلات التشريعية اللاحقة.\n\nيُعد هذا القانون بالغ الأهمية للمحامين والمستشارين القانونيين العاملين في قطاعات الطاقة والنفط وصياغة عقود الامتياز. يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.