أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢١٧٠ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل قيم الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وبموجب القرار الجديد، تم إقرار هيكل جديد للحد الأدنى للأجور يبدأ من **١٤٥٠٠ جنيه للدرجة الممتازة** وصولاً إلى **٨٠٠٠ جنيه للدرجة السادسة** وما يعادلها. من الناحية العملية، يُرسي القرار ضوابط قانونية ومالية صارمة لاحتساب **الحافز التكميلي**، وهو الفارق بين إجمالي ما يتقاضاه الموظف والحد الأدنى الجديد المخصص لدرجته. وقد ألزم القرار الإدارات المالية والقانونية باستبعاد بدلات معينة عند حساب هذا الفارق، أبرزها: حافز جذب العمالة، بدلات التفرغ، المزايا العينية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، مع الاعتداد فقط بالمكافآت والبدلات ذات الصفة العمومية أو الجماعية. يُعد هذا القرار حيوياً للمستشارين القانونيين والموارد البشرية بالجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية لتسوية أجور العاملين وضبط التظلمات المتعلقة بها. يبدأ سريان هذه الأحكام واستحقاق الفروق المالية اعتباراً من **أول يوليو ٢٠٢٦**.