صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب. ويهدف القانون الجديد إلى مواكبة التطورات العلمية في المجال الرياضي وتوسيع قاعدة العضوية لتشمل التخصصات الحديثة. تضمن التعديل تحديثاً جوهرياً للمادة (5) المتعلقة بشروط العضوية، حيث أصبح يشترط في العضو أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في "علوم الرياضة" أو "التربية الرياضية" بإحدى شعبها المهنية. كما أجاز القانون قبول الحاصلين على دراسات متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع ضرورة إخطار النقابة بذلك. على الصعيد العملي، يفتح هذا التعديل الباب أمام خريجي كليات وأقسام علوم الرياضة الحديثة للقيد بالنقابة ومزاولة المهنة بشكل قانوني، بعد أن كان النص القديم يركز بشكل أساسي على التربية الرياضية التقليدية. كما شمل القانون تعديلات لفظية في المادتين (4) و(90) لضبط المصطلحات القانونية المستخدمة في تعريف المهن الرياضية لتتلاءم مع التسميات الجديدة. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.