**تعديلات جوهرية على هيكل اتحاد السلاح:** أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٦ بإجراء تعديلات شاملة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للسلاح، استجابةً لأحكام قانون الرياضة المعدل رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥. وشملت التعديلات استبدال وإضافة مواد تنظم شروط العضوية العاملة والمنتسبة، وتحديث ضوابط التصويت بالجمعية العمومية بناءً على نظام نقاط دقيق يعتمد على تسجيل اللاعبين والمشاركات الرسمية. **الفئات المتأثرة والأثر العملي:** يؤثر القرار بشكل مباشر على الأندية، والشركات الرياضية، والمستشارين القانونيين العاملين بقطاع الرياضة. من الناحية العملية، يضع القرار شروطاً صارمة للترشح لمجلس الإدارة، منها حظر ترشح المدرجين بقوائم الإرهاب وتطبيق حد أقصى للترشح يتمثل في ثلاث دورات متتالية. كما رسخ القرار مرجعية محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في فض المنازعات، ومنح الاتحاد صلاحية تأسيس شركات خدمات رياضية كشركات مساهمة لتعظيم إيراداته بنسبة مساهمة لا تقل عن ٥١٪. **بدء السريان:** يُعمل بالقرار اعتباراً من ١٤ يناير ٢٠٢٦ (اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية)، مما يُلزم الهيئات والأندية المعنية بسرعة توفيق أوضاعها.