وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا تنظيميًا لمعايير الملاءة المالية التي يجب أن تلتزم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة. يهدف القرار إلى ضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وحماية أموال المتعاملين من خلال تحديد معاملات ترجيح مخاطر دقيقة لبنود الأصول والالتزامات عند حساب صافي رأس المال السائل. تضمن القرار جدولًا يحدد معامل ترجيح بنسبة 100% لقيمة الضمان النقدي المقدم من عملاء العقود في جانب الأصول، بينما تم تحديد معامل 50% لقيمة المساهمة الأساسية في حساب التعثر لدى شركة التسويات. وفي جانب الالتزامات، اعتبر القرار النقص في قيمة الضمانات المقدمة من العملاء التزامًا بنسبة 100%، وذلك لضمان تغطية أي انكشافات مالية محتملة. كما نص القرار على سريان معايير الملاءة المالية المطبقة في شأن شركات السمسرة في الأوراق المالية (القرار رقم 14 لسنة 2007) على نشاط وساطة العقود الآجلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص، مما يوفر بيئة تنظيمية متكاملة لإدارة المخاطر في السوق الجديد.