أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٢، والذي يُدخل تعديلات هامة على لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير. وينص التعديل على السماح للجمارك بالإفراج المباشر عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، شريطة أن تكون تلك السلع في حدود النشاط المرخص لهم به. **الأثر العملي للشركات والمستوردين:** يُلزم القرار المستوردين بالتوقيع على إقرار وتعهد رسمي (وفق نموذج محدد أُرفق بالقرار) بعدم التصرف بالبيع في السلع التي يتم استيرادها للاستخدام الخاص. وستتولى قطاعات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المشرفة على الأنشطة متابعة مدى التزام الشركات بهذا التعهد. وتُستثنى من هذه الشروط عدة حالات، أبرزها: الرسائل التي لا تتجاوز ٢٥ ألف دولار (لمرة واحدة كل ٦ أشهر)، الآلات والمعدات لمشروعات الشركات المصرية بالخارج، وواردات السفارات والمنظمات الدولية. **استثناءات وتاريخ السريان:** لحماية المراكز القانونية المستقرة، استثنى القرار البضائع التي تم شحنها، أو فُتحت لها اعتمادات مستندية، أو التي أُبرمت عقودها وتم تحويل ١٠٪ من قيمتها على الأقل قبل صدور القرار. يُعمل بهذه التعديلات اعتباراً من ٨ مارس ٢٠٢٢ (اليوم التالي لتاريخ النشر).