انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم قبول الطعن المقام على المادة (36) من قانون المحاماة. وأكدت المحكمة أن النص المطعون فيه، لا يرتبط بالنزاع الموضوعي المثار أمام محكمة الموضوع، مما ينتفي معه شرط المصلحة. **الأثر العملي:** يؤكد الحكم خلو الدفع بعدم الدستورية من الجدية إذا لم يكن الفصل في الطعن الدستوري منتجاً ومؤثراً في الدعوى الأصلية. وبذلك تظل المادة 36 من قانون المحاماة، والمتعلقة بآليات الطعن على قرارات القيد بجداول النقابة، قائمة ونافذة دون تغيير.